كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

التحريمِ.
6 - وصومُ يومِ الشكِّ (¬1). .
كذا قال (¬2) المَحامِلِيُّ (¬3)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.
7 - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.
8 - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.
9 - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.
10 - 11 - 12 - وأن يصومَ يومَ (¬4) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.
13 - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.
* * *

* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (¬5):
¬__________
(¬1) انظر: المجموع 6/ 399.
(¬2) في (ل): "قاله".
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 191).
(¬4) /15 - أ].
(¬5) شرح السنة 6/ 349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/ 365، مدارك المرام 67 - 66، غاية البيان 159.

الصفحة 361