ويكرهُ ذلك أيضًا لغيرِ المعتكِفِ في المسجدِ.
ويحرمُ (¬1) الجماعُ والمباشرةُ بشهوةٍ.
وشرطُ (¬2) المعتكِفِ: الإسلامُ والعقلُ والنقاءُ عن (¬3) الحيضِ والجنابةِ.
* * *
ويَبطلُ الاعتكافُ لا فيما مضَى -غير المنذور تتابُعُه- بعشرةِ أشياءَ (¬4):
(1) الإيلاجُ في قُبلٍ أو دُبرٍ (¬5).
(2) والإنزالُ بلمسٍ أو (¬6) بِشَهْوةٍ (¬7) (¬8).
(3) ومباشرةٌ فيما دون الفرجِ لا بمجردِ اللمسِ ونحوِه على الأصحِّ.
(4) والسُّكْرُ.
¬__________
(¬1) في (ل): "ويحرم فيه".
(¬2) في (ل): "وشروط".
(¬3) في (ل): "من".
(¬4) مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/ 538، الروضة 2/ 408، كفاية الأخيار 1/ 134، الاستغناء 2/ 552، أسنى المطالب 1/ 434، فتح الوهاب 1/ 129، الإقناع للشربيني 1/ 229، مغني المحتاج 1/ 454.
(¬5) ذكره المحاملي، وقال: والإيلاج في الدبر حرام على كل حال.
(¬6) "أو": زيادة من (ز).
(¬7) في (ب): "بلمس ونحوه".
(¬8) هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني -وهو الأصح-: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقًا. الروضة 2/ 392، نهاية المحتاج 3/ 220.