كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

المسجدِ، إذا كان المؤذِّنُ راتبًا.
الخامسُ: الخروجُ للحيضِ الذي لا يَقطعُ التتابعَ.
السادسُ: الخروجُ للنفاسِ كذلك.
السابعُ: الخروجُ للمرضِ الذي يَشقُّ معه المُقامُ في المسجدِ.
الثامنُ: الخروجُ للإغماءِ كذلكِ.
التاسعُ: الخروجُ للجُنونِ كذلك.
العاشرُ: الخروجُ للعِدَّةِ (¬1).
الحادي عَشرَ: لِلقَيْءِ.
الثاني عَشرَ: لِخوفِ السُّلطانِ.
الثالثَ عَشرَ: الخروجُ لغُسلِ الاحتلامِ، وإنْ أَمكنَ في المسجدِ.
الرابعَ عَشرَ: خَرجَ ناسيًا.
الخامسَ عَشرَ: خَرجَ مُكرَهًا.
السادسَ عَشرَ: خَرجَ (¬2) خَوفًا مِن ظَالِمٍ.
السابعَ عَشرَ: هَدْمُ المسجدُ.
¬__________
(¬1) كأن تكون المرأة معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/ 457.
(¬2) "خرج": سقط من (ل).

الصفحة 368