كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحج
[فيه لُغتانِ: فتحُ الحاءِ وكسرِها] (¬1).
وهو (¬2) لغةً: القصدُ، أو قَصْدًا لِمُعَظَّمٍ.
وفِي الشَّرعِ: عبارةٌ عنْ قَصْدِ البيتِ العَتيقِ بإحرامٍ مَخصوصٍ، مُشتمِلٍ على وقوفٍ وغيرِه على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّهُ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
وهو أَحدُ أركانِ الإسلامِ، وهل تجبُ العُمرةُ؟ قولان: أصحُّهُما الوجوبُ (¬3).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "هو".
(¬3) "المنهاج" (ص 190).

الصفحة 371