كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه (¬1)، ولكن لا يُجبَرُ عليها.
ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ (¬2):
(1) الإسلامُ.
(2) والبلوغُ.
(3) والعقلُ.
(4) والحريةُ.
(5) والاستطاعةُ.
(6) والإمكانُ.
(7) والوقتُ.
هكذا ذكر المَحامِلِيُّ (¬3) (¬4).
والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.
والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا
¬__________
(¬1) "عليه": سقط من (ل).
(¬2) راجع: "اللباب" (ص 196) و"مناسك النووي" (ص 95)، و"الإقناع" (1/ 231 - 232)، و"أسنى المطالب" (1/ 44).
(¬3) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب).
(¬4) "اللباب" (ص 196).
الصفحة 372