كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وذَكرَ المَحامِلِيُّ -فيما إذا أفاقَ المعتوهُ بعد الإحرامِ وقبْلَ الوقوفِ- وجهَينِ على اختلافِ حالَينِ؛ لِأنَّه إن عادَ إلى الميقاتِ وأحرمَ منه، فقد صحَّ عنه، وإن لَمْ يَعُدْ إلى الميقاتِ وأحرمَ من حيثُ هو (¬1) فلا يصِحُّ، وعليه الهَدْيُ والقضاءُ في أحدِ القولَينِ، وهو كلامٌ غيرُ مُستقيمٍ.
* * *

والاستطاعةُ نوعانِ: استطاعةٌ بنفْسِه، واستطاعةٌ بغيرِه (¬2).
فالأول يعتبَرٌ (¬3) فيها خمسةُ أُمورٍ:
الأولُ: الراحلةُ (¬4) لمن لا يقوى (¬5) على المَشي في السفرِ القصيرِ، ويُعتبَرُ مع الراحلةِ ما يقتضِيه الحالُ مِن مَحمَلٍ ونحوِه (¬6).
الثاني: الزادُ وأوعيتُهُ حتَّى السُّفرةُ، وأن يجدَ الزادَ والماءَ (¬7) في المواضعِ المعتادةِ بعِوَضِ المِثلِ، وأن يبدَ عَلفَ الدابةِ في كلِّ مرحلةٍ (¬8).
¬__________
(¬1) في (ب): "فأحرم من الميقات".
(¬2) "المنهاج" (ص 190).
(¬3) في (ل): "فالأولى معتبر".
(¬4) في (ب): "الراحة".
(¬5) في (ل): "لا لقوي".
(¬6) "المنهاج" (ص 195).
(¬7) في (أ، ب): "الماء والزاد".
(¬8) "المنهاج" (ص 190) قال النووي: ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه والأصح اشتراط كونه فاضلًا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.

الصفحة 375