كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

الثالثُ (¬1): الطريقُ.
الرابعُ (¬2): البَدَنُ.
الخامس (¬3): إمكانُ السيرِ.
* * *

وما تقدَّمَ في الراحلةِ والزادِ يُعتبَرُ وجودُه ذَهابًا وإيابًا لا لكاسبِ يَومٍ ما (4) ما (¬4) يكفيه لأيامٍ في السفرِ القصيرِ، والمكيُّ إذا استطاعَ وهو خارجَ مكةَ لا تُعتبَرُ نفقةُ الإيابِ في حقِّه.
وأما الطريقُ: فيُشترطُ فيه الأمنُ في النفْسِ والبُضْعِ والمالِ:
فمَن خافَ مِن سَبُعٍ أو عدوٍّ لا يَلزمُه الحجُّ إن لمْ يجدْ طريقًا سِواهُ.
ومَن خافَ مِن عدوٍّ ولمْ يكنِ الخوفُ عامًّا لأهلِ ناحيتِه (¬5)، فالإيجابُ متوجهٌ إليه، ويُقضَى من تركتِه. نصَّ عليه.
ويَلزمُ ركوبُ البحرِ إن غَلَبتِ السلامةُ (¬6).
وأما البُضعُ: فلا يجبُ على المرأةِ حتَّى تأمنَ على نفسِها بزوجٍ أو مَحرمٍ
¬__________
(¬1) في (ب): "الثاني".
(¬2) في (ب): "الثالث".
(¬3) في (ب): "الرابع".
(¬4) في (ب): "ما لا".
(¬5) في (ب): "ناحية".
(¬6) كما في المنهاج (ص 191): فلو خاف على نفسه أو ماله سبعًا أو عدوًّا أو رصديًّا رصديًّا ولا طريق سواه لم يجب الحج، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة.

الصفحة 376