كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
ولا يَحُجُّ أحدٌ عن المعضوبِ (¬1) إلَّا بإذنِه؛ [على ما صحَّحُوه وهو مُشكِلٌ، والأقوى جوازُه بغيرِ إذنِه] (¬2)، والمرزوقُ مَن يقول له: حُجَّ عنِّي، ويُعطيهِ (¬3) نفقةَ الطريقِ، ولو استأجرَ بالنفقةِ لمْ يصحَّ لجهالتِها، والأجيرُ مَن يستأجرُه لِيَحُجَّ عنه، فتكونُ إجارةً لازمةً، فجميع ذلك صحيحٌ جائزٌ، ويقعُ الحجُّ عن المحجوجِ عنه، ويَسقطُ بذلك فرضُه.
* * *
¬__________
(¬1) بالضاد الْمُعْجَمَة، وحكيت الْمُهْملَة، وَهُوَ المأيوس من قدرته على الْحَج بِنَفسِهِ. "دقائق المنهاج" (ص 56).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "فيعطه".
الصفحة 379