كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (¬1) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:
فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.
والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (¬2)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.
* * *

وأما الميقاتُ المكانِيُّ:
فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (¬3) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (¬4).
وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.
وأفضلُ أطوافِ (¬5) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (¬6)، ثُم (¬7) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.
¬__________
(¬1) في (ظا): "بعمل".
(¬2) في (ل): "فالجديد: لا يجوز البناء، ويحرم إحرامًا ناقصًا".
(¬3) في (أ، ب): "للحج".
(¬4) قال البخاري في "صحيحه": بابُ الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. . ثم قال: وقال أبُو الزبير: عن جابرٍ: "أهللنا من البطحاء".
(¬5) في (ل): "طواف".
(¬6) الْجِعِرَّانَة وَالْحُدَيْبِيَة: بالتخفيف والتشديد.
(¬7) / 16 - ب].

الصفحة 381