كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

فإنْ أَحرمَ بالعمرةِ في الحَرمِ وعمِلَ الأعمالَ فالإحرامُ صحيحٌ قطْعًا، والأصحُّ صحةُ بقيةِ الأعمالِ ولزومُ دمٍ.
وأما الأفاقِيُّون: فميقاتُ المتوجِّهِينَ مِن المدينةِ: ذُو الحُليفةِ.
ومن الشامِ ومصرَ والمغربِ: الجُحْفةُ.
ومن تِهَامة اليمنِ: يَلَمْلَمُ.
ومن نَجْدِ اليمنِ ونجْدِ الحجاز: قَرْنٌ (¬1).
ومن المشرقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهل ثبت بالاجتهادِ أو بالنَّصِّ؟ خلافٌ.
والمستحبُّ: أن يُحرِمُوا مِن العَقيقِ، وهو قبل ذاتِ عِرْق، ومَنْ مسكَنُهُ بينَ الحرَمِ والميقاتِ فميقاتُه مسكنُه، ومَنْ سَلَكَ طريقًا لا ميقاتَ فِيهِ أَحرمَ عند مُحاذاة واحدٍ، فإنْ لمْ يُحَاذِ (¬2) مِيقاتًا أَحرمَ إذا بقِيَ بينه وبينَ الحَرمِ مَرْحلتانِ.
* * *
¬__________
(¬1) "قرن": بِإِسْكَان الرَّاء بِلَا خلاف وغلطوا الْجَوْهَرِي في فتحهَا وَفي زَعمه أَن أويسا رَضِي اللَّه عَنهُ مَنْسُوب إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مَنْسُوب إِلَى قَبيلَة من مُرَاد. "دقائق المنهاج" (ص 56).
(¬2) في (ل): "يجد".

الصفحة 382