كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
باب وجوه (¬1) أداء الحج والعمرة
يُفعلُ الحَجُّ والعُمرةُ على أربعةِ أنواعٍ، عنْ فرْضِ الإسْلَامِ، والقضاءِ، والنَّذْرِ، والنَّفْلِ (¬2).
ولا يجتمعُ فرضُ الإسلامِ والقضاءُ [إلَّا في صورتَينِ: حجَّ صبيٌّ، أو اعتمرَ، فأفسدَ، ثم بلغَ، فعليهِ فرضُ الإسْلامِ والقضاءُ] (¬3).
وكذلك في الرقيقِ يَعْتِقُ. كذا (¬4) قالوا.
وتَرِدُ عليهم صورتانِ، وهما الفواتُ في الصَّبِي والرِّقِّ (¬5)، فإنَّهُ (¬6) يَلزمُ القضاءُ كالفسادِ، ويتَصورُ الفواتُ في العمرةِ تبعًا في القِرَانِ فالصورُ ثمانيةً.
والمرادُ بالنذرِ غير (¬7) قولِ مَنْ لمْ يَحُجَّ (¬8): "للَّه عليَّ أَنْ أحُجَّ هذِه السنةَ"،
¬__________
(¬1) في (ظا): "وجوب".
(¬2) راجع: "اللباب" (ص 196) و"الروضة" (3/ 13)، و"مناسك النووي" (ص 118).
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬4) في (ل): "كذلك".
(¬5) في (ب): "أو الرق".
(¬6) في (ظا): "فإن".
(¬7) في (ل): "عن".
(¬8) في (ب): "لم يقل".
الصفحة 383