كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

بالحجِّ تلك السنةَ بلا عَودٍ إلى ميقاتِ الأفقِي (¬1) (¬2).
ولا يُعتَبَرُ أن يكونَ النُّسكانِ في شهرٍ واحدٍ، ولا عن شخصٍ واحدٍ، ولا نِيَّةُ (¬3) التمتُّعِ على الأصحِّ في الثلاثةِ، ولا التمتعِ بين النُّسكينِ، خلافًا لما أَغربَ به المَحامِلِيُّ (¬4)، جازمًا به.
وإذا فُقِد واحدٌ مِنَ الشروطِ ولكنْ تقدمتِ العمرةُ فهو متمتعٌ لا دَمَ عليه (¬5).
3 - والقِرانُ على أربعةِ أنواعٍ (¬6):
1 - أحدُها: أن يُحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.
¬__________
(¬1) في (ل): "الأفق".
(¬2) راجع: "مناسك النووي" (ص 156)، و"روض الطالب" (1/ 463).
(¬3) في (أ، ب): "بنية".
(¬4) المحاملي في "اللباب" (ص 197) فقد عدّ المحاملي من التمتع أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتم العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من تلك السنة. قال: على أحد القولين. قلت: وهو القول القديم، فيسمى متمتعًا وإن لم يلزمه دم، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعًا.
راجع: "الحاوي" (4/ 28 - 29)، و"حلية الفقهاء" (3/ 220 - 221).
(¬5) قال المحاملي في "اللباب" (ص 197):
وشرائط التمتع أربعة:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
(¬6) راجع: "الروضة" (3/ 44 - 45)، و"مناسك النووي" (156 - 157).

الصفحة 386