كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

2 - الثاني: أن يُحرمَ بالعمرةِ في أشهُرِ الحجِّ ثُم يُدخلَ عليها الحجَّ قبْلَ الطوافِ.
3 - الثالثُ: أن يُحرمَ بالعمرةِ قبْلَ أشهُرِ الحجِّ [ثُم يُدْخِلَ الحجَّ في أشْهُرِهِ] (¬1)، وهذا ممنوع عندَ عامَّةِ الأصحابِ؛ خِلافًا للقفَّالِ وغيرِهِ مِمنْ قَطَعَ أو صحَّحَ.
4 - الرابعُ: أن يُحرمَ بالحجِّ، ثُم يُدخلَ العُمرةَ عليه، فالجديدُ منْعُهُ (¬2)، والمختارُ جوازُه لِصحَّة ذلك مِن فِعْلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد قالَ: "خُذُوا مناسِكَكُم عنِّي" (¬3)، ثم يمتدُّ الجوازُ ما لَم يَشرعْ في طوافِ القُدومِ على الأرْجَحِ.
وأفضلُها: الإفرادُ، [وإن (¬4) لَم يَعتمرْ في سَنَةِ الحجِّ] (¬5) خِلافًا لِمَن اعتبرَ ذلك جازمًا به مُحتجًّا (¬6) بأن تأخيرَ العُمرةِ عن سنةِ الحجِّ مكروهٌ إذ يُمنع ويُقَابَلُ بأن سَفرينِ لنُسُكينِ أبلغُ في المشقَّةِ، ثُم التمتعُ، ثُم القِرانُ، والمختارُ تفضيلُ القِرانِ (¬7)،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(¬2) يعني: لا يصح، ولا يكون قارنًا، والمذهب القديم: جوازه، وراجع "عمدة السالك" (ص 92).
(¬3) "صحيح مسلم" (1297) في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لتأخذوا مناسككم.
(¬4) في (ب): "ثم وإن".
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬6) في (ل): "صحيحًا".
(¬7) وحدث هنا سقط في (ز) قرابة 13 صفحة من كتابنا هذا.

الصفحة 387