كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
باب أركان الحج والعمرة (¬1) وواجباتهما وسننها (¬2)
أركان الحجِّ سِتَّةٌ (¬3):
1 - [أولُها (¬4): الإحرامُ، وهو غَيرُ النيةِ، فلا يصحُّ الإحرامُ (¬5) إلَّا بالنيةِ، وليس هو التجرُّدَ عنِ المَخيطِ ونحوِه، فذاكَ واجبٌ يُجبرُ بالدمِ، وإنما هو صفةٌ حاصلةٌ للداخِلِ في حجٍّ أو عُمرةٍ بنيةٍ معتبَرةٍ، تَبْطُلُ هذِهِ الصفةُ بالرِّدَّةِ.
2 - الثاني: الوقوفُ بعرفةَ لحظةً بعْدَ زوالِ الشَّمسِ مِن (¬6) اليومِ (¬7) التاسعِ مِن ذِي الحجَّةِ إلى طُلوعِ فجرِ النحرِ، ولو معَ النومِ، أو مرورٍ لطلبِ غَريمٍ
¬__________
(¬1) "والعمرة": سقط من (ب).
(¬2) في (ل): "وواجبتها وسننها".
(¬3) راجع "التنبيه" (ص 80)، و"مناسك النووي" (ص 417)، و"اللباب" (198).
(¬4) في (ل): "أحدها".
(¬5) "الإحرام": سقط من (ب).
(¬6) "من": سقط من (ب).
(¬7) في (ل): "بعد زوال اليوم".
الصفحة 389