ونحوِه، إلَّا (¬1) مع الإغماءِ، ولو حَصلَ الغَلطُ لا لِشِرْذِمِةٍ قليلةٍ، فوَقَفُوا في العاشِرِ صَحَّ (¬2)، لا في الثامِنِ أو الحادي عشرَ ولا في غيرِ المكانِ، وهذانِ الركنانِ متى فُقِدَ أحدُهما لم يَحصُلِ الحجُّ (¬3).
3 - الثالثُ: طوافُ الإفاضةِ (¬4) ويَدخلُ وقتُه بانتصافِ ليلةِ النحرِ لِمَن وقفَ، وإلا فلابدَّ مِن تقدُّمِ الوقوفِ، ولا آخِرَ لوقتِهِ.
4 - الرابعُ: السعيُ بَينَ الصَّفا والمروةِ سَبْعًا؛ يُحسبُ الذَّهابُ مرةً، والعودُ أخرى، والمعتبرُ الابتداءُ بالصفا (¬5). وللحاجِّ أن يُقدِّمَ السعيَ بعْدَ طوافِ القُدومِ ما لَمْ يقِفْ بِعرفاتٍ، وله أَنْ يؤخِّرَه حتَّى يَفرغَ مِن طوافِ الإفاضةِ، ويَتعينُ هذا التأخيرُ فيما إذا وقفَ ولَمْ يكنْ سَعَى.
5 - الخامسُ: الحلْقُ في وقتِه، وهو انتصافُ ليلةِ النحرِ (¬6)، ولو قَبْلَ
¬__________
(¬1) في (أ، ب): "لا".
(¬2) في (ل): "صحح".
(¬3) والركنان: الأول والثاني المذكوران هنا، من فاتاه، فقد فاته الحج بفواتهما. "اللباب" (ص 198).
(¬4) وفي الطواف شرطان، أحدهما: أن يكون بطهارة. والآخر: أن لا يكون منكوسًا. انظر المحاملي في "اللباب" (ص 198) والقرى 264، 266، وهداية السالك 2/ 761، 778، ومغني المحتاج 1/ 485.
(¬5) وهذان الركنان من فاتاه، فإنه يبقى على إحرامه أبدًا، وإن طال الزمان، ولا يحل له النساء حتى يأتي بهما، راجع: "اللباب" (ص 198) و"مناسك النووي" (ص 387) والروضة 3/ 103، الإقناع للشربيني 1/ 241.
(¬6) "النحر": سقط من (ب).