كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* ضابطٌ:
لا يحلُّ شيءٌ منَ المحرَّمات بغيرِ عُذرٍ قبل التحللِ الأولِ إلَّا حلقُ بقيَّةِ شعرِ البدَنِ (¬1)، [فإنَّه يحلُّ] (¬2) بعدَ حلقِ الرُّكنِ أو سقوطِهِ لِمن لا شَعَرَ على رأسِهِ، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثُ تحلُّلَاتٍ ولم يتعرَّضوا لذلك، وقياسُهُ: جوازُ التَّقليم (¬3) حينئِذٍ كالحلْقِ إذْ هُو شبههُ، وفيه نظرٌ.
* * *

* وأما السنن:
- فما سَبَقَ مِن الأغسالِ المسنونةِ (¬4).
- وأن يكونَ غُسلُ دُخولِ مكَّة بذِي طُوى لِمن مرَّ عليه.
- وللرجُلِ لبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ (¬5) جديدِينِ وإلَّا فمغسُولَينِ.
- وتطييبُ (¬6) البدنِ قبلَ الإحرام، ولو للنِّساءِ على الأصحِّ، ولا تضُرُّ
¬__________
(¬1) في (أ، ب): "إلا حلق شعر بقية البدن".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "التعليم".
(¬4) منها غسل الإحرام، ودخول الحرم، والوقوف بجمع، والوقوف برفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي، ولدخول مكة، ولطواف الزيارة.
(¬5) في (أ، ب، ظا): "أبيض".
(¬6) في (ب): "وتطيب".

الصفحة 397