كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

استدامتُهُ بعدَ الإحْرَام، ولا انتقالُهُ بالعَرَقِ (¬1).
- وليس تَطْيِيبُ (¬2) الثوبِ بمُستحبٍّ، خِلافًا لمَا في "المحرر" (¬3) تَبَعًا للتَّتِمَّة و"النِّهايةِ"، بل هو جائزٌ في الأصحِّ.
- وأن تخضِبَ المرأةُ يديْهَا إلى الكُوعينِ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ وتمسحَ وجْهَهَا بِهِ (¬4).
* * *

* ومن السنن:
- الركعتانِ قبلَ الإحْرَام.
- وأن يحرِمَ إذا سَارَ؛ لصحتِهِ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفِي قولٍ: عقبَ الصَّلاةِ، لحديثٍ في "سنن أبي داود" (¬5).
¬__________
(¬1) "المجموع شرح المهذب" (7/ 218).
(¬2) في (أ، ب، ظا): "تطيب".
(¬3) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 124).
(¬4) "الأم" (2/ 164)، "فتح العزيز" (7/ 252).
(¬5) حديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود في "سننه" باب في وقت الإحرام برقم (1770) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. . . الحديث.

الصفحة 398