كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

فصل فِي بيان ذلك
للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:
* أما (¬1) الواجباتُ (¬2): فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ (¬3) فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ] (¬4). وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.
وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.
وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا (¬5) وسيأتي.
* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ] (¬6) فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.
¬__________
(¬1) في (أ، ب): "وأما".
(¬2) بياض في (أ).
(¬3) في (ل): "إلا في الإغماء".
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) راجع: "هداية السالك" (2/ 761778)، و"مغني المحتاج" (1/ 485).
(¬6) سقط من (أ).

الصفحة 402