كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
ومِن سُننِ الحجِّ: أَنْ يخطُبَ وَلِيُّ الأمْرِ بمكَّةَ فِي السَّابع مِن ذِي الحِجَّةِ بعدَ صلاةِ الظُّهرِ خُطبةً واحدةً يأمُرُ الناسَ فِيها بالغُدُوِّ إلى مِنًى ويعلِّمُهُم مَا بينَ أيدِيهِم مِن المَنَاسِكِ.
* * *
ويُسَنُّ أَنْ يخطُبَ فِي الحَجِّ فِي ثلاثةِ (¬1) مَوَاضِعَ أُخَر (¬2):
(1) يومُ عرفَةَ بِمسجِدِ إبراهِيمَ (¬3) بعدَ زوالِ الشمسِ وقبلَ صلاةِ الظهرِ، ولتكُنْ هنا خُطبتانِ يذكرُ لهم (¬4) فِي الأولى ما أمامَهُم مِنَ المناسِكِ، ويُحرِّضُهم على إكثارِ الدُّعاءِ والتَّهليلِ بالموقِفِ، ويُخفِّفُ، ويجلِسُ، ثُم يقومُ إلى الثَّانيةِ ويأخُذُ المؤذِّنُ فِي الأذانِ، ويُخفِّفُها (¬5) بحيثُ يفرغُ مع (¬6) فراغِهِ مِنَ الأذانِ، ثُمَّ يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ، والجمعُ للسَّفرِ الطَّويلِ عَلَى الأصَحِّ.
(2) ثمَّ خُطبةٌ واحِدةٌ يومَ النَّحرِ بِمِنًى.
(3) ثُمَّ أُخرى يومَ النَّفْرِ الأوَّلِ بِمِنًى.
¬__________
(¬1) في (ز): "ثلاث".
(¬2) راجع "الوجيز" (1/ 20) و"الروضة" (3/ 93)، و"المناسك" (ص 299). وجعلها المحاملي في "اللباب" (ص 201) أربع خطب، فزاد خطبة يوم السابع من ذي الحجة.
(¬3) "بمسجد إبراهيم" سقط من (ل).
(¬4) في (ل): "يذكرهم".
(¬5) في (ل): "ويخففهما".
(¬6) في (ل): "من".
الصفحة 408