كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
ويُعلمُهُم فِي كلِّ خطبةٍ ما أمامَهُم مِن المناسِكِ إلى الخطبةِ الأُخرى، وكلُّ الخطبِ أفرادٌ، وبعدَ صلاةِ الظُّهرِ، إلَّا يومَ عرفَةَ، فإنَّها خُطبتانِ، وقبلَ الصلَاةِ.
وأغرب المَحَامِليُّ (¬1) فقال فِي الخُطبِ الأرْبَع: كلُّها بعدَ الزَّوالِ وقبلَ الصَّلاةِ.
وأغرب المَرْعشِيُّ فقال فِي خُطبتي مِنًى: إنَّهما بعدَ الصَّلاةِ.
ومِمَّا أغرب بِهِ أيضًا أنَّه يَفتَتِحُ بالتكبيرِ خطبةَ مكَّةً، وخُطبتَيْ مِنًى.
* * *
* ضابطٌ:
الخُطبُ كلُّها عشرةٌ، سبعٌ: خطبتانِ، وثلاثٌ: واحدةٌ واحدةٌ.
السبع: الجمعةُ، وعرفَةُ، والعيدانِ، والخُسُوفانِ، والاسْتِسقاءُ.
والثلاث: خطبَةُ مكَّةَ، وخُطبتَا مِنًى.
وقبل الصلاةِ: مِنها الجُمُعةُ، وعرفَةُ. وبقيَّتُها (¬2) بعَدَ الصَّلاةِ على المشهورِ (¬3). وفِي الاستسقاءِ: الأمْرانِ. وقد تعرِضُ الخطبةُ لأمرٍ مُهمٍّ كَمَا كان يفعلُ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس فِي جمِيع الخُطبِ فرضٌ إلا الجُمُعةُ.
¬__________
(¬1) لم أجد ذلك في "اللباب" للمحاملي.
(¬2) في (ل): "وبقيتهما".
(¬3) "على المشهور" سقط من (أ، ب، ز).
الصفحة 409