كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

الباقِلَّاء. ويرفعَ يدَه حتَّى يُرى بياضُ إبْطِهِ (¬1). وأن يكونَ راكبًا. وأن يجعلَ القبلةَ عن يسارِهِ وعرفاتٍ عن يمينِهِ، ويستقبلَ الجمرَةَ كما ثَبَتَ فِي السُّنةِ الصحيحَةِ (¬2). وقيل: يستدبرُ القِبلةَ، ورُجِّح، وقيل: يستقبِلُها.
والسُّنْةُ: إذا فَرَغَ مِنْ رَمْي جمرةِ العَقَبَةِ أن ينحَرَ إنْ كان معهُ هَدْيٌ، والصحيحُ: اختصاصُ هدْيِ التطوع بوقْتِ (¬3) الأُضحيةِ، ثُم يحلقُ الرجلُ جميعَ رأسِهِ.
ويستحبُّ للمرأةِ التقصيرُ بقدْرِ أَنْمُلةٍ مِن جمِيع جوانِبِ رأسِها، وأقلُّ ما يجزئُ حَلْقُ ثلاثِ شَعَراتٍ أو تقصيرُها.
ويستحبُّ لمن لا شَعَرَ على رأسِهِ (¬4) إمرارُ الموسَى على رأسِهِ، وقال الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: لو أخَذَ مِن شاربِهِ وشعَرِ لحيتِهِ شيئًا كان أحبَّ إليَّ.
والسُّنةُ: أن يبدأَ الرجلُ بحلقِ الشِّقِّ الأيمنِ، ثُم الأيسرِ، وأن يستقبِلَ القِبلةَ، وأنْ يدفنَ شَعَرَهُ، وتأخيرُ طوافِ الإفاضةِ عنِ الحلْقِ سُنَّةٌ.
وقد صحَّ عنِ (¬5) النبيِّ أنهُ (¬6) -صلى اللَّه عليه وسلم- تطيَّبَ لحلِّه قبلَ الطَّوافِ (¬7).
¬__________
(¬1) في (ب): "إبطيه".
(¬2).
(¬3) في (ل): "لوقت".
(¬4) في (ل): "لمن لا شعر له".
(¬5) في (ب): "أن".
(¬6) "أنه": زيادة من (ل).
(¬7) رواه البخاري في "صحيحه" في باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

الصفحة 413