كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.
والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو (¬1) لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ (¬2) المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ (¬3) إلَّا إذا أزال (¬4) ما نَبتَ (¬5) فِي العينِ أو في (¬6) غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.
ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ (¬7) أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.
* * *

* وأمَّا المكروهاتُ (¬8):
¬__________
(¬1) في (أ، ب): "و".
(¬2) في (ب): "فيلبس".
(¬3) "وفيه الفدية": سقط من (ب).
(¬4) في (ز): "زال".
(¬5) في (ب): "زال ما ثبت"، وفي (أ): "لبث".
(¬6) "في" سقط من (أ، ب).
(¬7) في (أ، ب): "دفعًا له".
(¬8) انظر "تفسير البغوي" (1/ 226 - 227)، و"تفسير الماوردي" (1/ 259)، و"شرح السنة" (6/ 346)، و"مناسك النووي" (ص 319، 326).

الصفحة 419