كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وهي الجِدالُ (¬1).
والنظرُ بالشَّهوة (¬2).
وأن يُسَمِّي الطوافَ شَوْطًا.
وصومُ يوم عَرَفَةَ (¬3).
وأن يأخُذَ الحصى مِن ثلاثِ مواضِعَ: من المسجِدِ، ومِن الحُشِّ وكلِّ موضِع نجسٍ، ومِن المَرْمى، ولكن يجوزُ إنْ كان هو الرَّامي، ولو إلى تلك الجمرةِ فِي ذلك اليوم على الأصحِّ.
ولم يزدِ المَحَامِلِيُّ على السِّتةِ المذكورةِ (¬4).
ومِن المكروهِ: بذلُ المال (¬5) للمُرْتَصِدين.
وأن يُدْخِلَ نفسهُ فِي السفرِ (¬6) إلى الحَجِّ تعْوِيلًا (¬7) على السُّؤالِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى التحريم والتَّمادِي على تأخِيرِهِ مع كِبرِ السِّنِّ أو خوفِ وقوع ما يمنعُ منهُ.
¬__________
(¬1) المحاملي في "اللباب" (ص 209).
(¬2) المحاملي في "اللباب" (ص 209).
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 209).
(¬4) رأيت في "اللباب" ثلاثة فقط: الجدال، وصوم عرفة، والنظر بشهوة.
(¬5) في (أ): "الماء".
(¬6) "في السفر": سقط من (أ).
(¬7) في (ل): "تعوّلًا".

الصفحة 420