كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
باب ما يفسد به الحج والعمرة
وهو تغييبُ الحَشَفَةِ (¬1) فِي قُبُلٍ (¬2) أو دُبُر؛ مِن آدمِيٍّ أو بَهِيمةٍ، إذا وَقَعَ مع العمْدِ والعِلْم بتحريمِهِ، وذُكْرِ الإحرامِ والاخْتِيارِ، وقبلَ التَّحلل الأوَّلِ (¬3) فِي الحَجِّ.
ويلزمُ المضيُّ فِي الفاسِدِ، فلَا يخرجُ منه، ويُتِمُّ عملَه كما كان قبلَ ذلك، ويلزمُ بِالجِماع المذكورِ بَدَنَةٌ (¬4)، ولو قارنًا -على الرَّجُل فقط كالصوم- ومنهُم مَن قَطَعَ هُنا بإلزامِها البدنَةِ، فإن لم يجِدْ فبقرةٌ، فإنْ لم يجِدْ فسَبْعٌ مِن الغنم، فإنْ عَجَزَ قوَّم البدنَةَ دراهِمَ واشترى بقِيمتِها (¬5) طعامًا وتَصدَّق بهِ، فإنْ عَجَزَ صام (¬6) عن كلِّ مُدٍّ يومًا، فهو دمُ ترتيبٍ وتعديلٍ على الأصحِّ.
¬__________
(¬1) الحشفة: رأس الذكر.
(¬2) في (ز): "تغييب الحشفة بقبل".
(¬3) "الأول": سقط من (ل).
(¬4) "التنبيه" (ص 73)، و"الوجيز" (1/ 126)، و"المناسك" (ص 197).
(¬5) في (أ، ب): "بها".
(¬6) في (أ): "صام بقيمتها".
الصفحة 422