* ولا تجِبُ البدنةُ فِي الإحْرام إلَّا فِي شيْئينِ:
(1) أحدَهما: هذا.
(2) والثانِي: قَتْلُ النَّعامة (¬1).
وتجبُ البدنةُ فِي غيرِ الإحْرام بشجرةٍ (¬2) كبيرةٍ حَرَمِيَّةٍ، وفِي الإحْرام فِي مَوَاضِع على رأي ضعيفٍ، منها القارِنُ الذي تجِبُ عليه الفدية.
والجِماعُ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، [والجِماعُ الثانِي قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ] (¬3).
وإذا فَسَدَ الحجُّ أو (¬4) العُمرةُ بِالجِماع لزِمهُ مَعَ الفِديةِ القضاءُ على الفورِ مِن قابِل [فِي الحَجِّ] (¬5)، ويُتَصَوَّرُ القضاءُ فِي عام الإفسادِ بأنْ يتحلَّلَ بِالحصْرِ مِنَ الفاسد (¬6)، ثم يزولُ الحصْرُ والوقتُ باقٍ.
ثم إن كان نُسُكه فرضًا فالقضاءُ مسقطٌ للفرضِ (¬7) إذا كان الإفسادُ بعدَ البُلُوغ والحرية، وإن كان تطوعًا فَلَا بِدَ من القضاءِ.
وإنْ أفسَدَ القَضَاءَ لزِمتْهُ الفِديةُ وقضاءُ الأوَّل ولا قضاءَ عنِ القضاءِ.
¬__________
(¬1) كما في "الأم" (2/ 209).
(¬2) في (ل): "لشجرة".
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬4) سقط من (أ، ب).
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬6) في (ب): "من الحصر من الفاسد".
(¬7) في (ل): "سقط بالفرض".