كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
وللغرِيم المنعُ.
ولا يتحلَّلُ إلَّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقدِرْ على إثباتِ إعسارِهِ.
والمُحْصَرُ يتحلَّلُ بِالنيةِ، وذَبْحِ شاةٍ، أو الإطعامِ بِقيمتِها، إنْ لم يَجِدْها، ثُم يحلِق.
وأغرب المَحَامليُّ (¬1) فحكى قولَيْنِ فِي أنهُ ينحرُ قبلَ أَنْ يتحلَّل أمْ يتحلَّلُ قبلَ أن ينحَرَ (¬2)، ويُمكنُ (¬3) حملُهُ على العبدِ والمُعْسِرِ، فإنْ لم يَجِدْ حَلَقَ بِنيةِ التحلُّل، ولا يتوقَفُ تحلُّلُهُ على الصَّوم على أشبهِ القَولَيْنِ بالقِياسِ (¬4)، كما قال الشَّافعِيُّ رضي اللَّه عنه.
فإنْ (¬5) لم يَصُمْ وأيْسَرَ (¬6) بعد التحلُّلِ أَتَى بالواجبِ الماليِّ على الأصحِّ.
والمُحْصَرُ عن (¬7) عرفاتٍ دونَ البيتِ يتحلَّلُ بعملِ عُمرةٍ.
¬__________
(¬1) المحاملي في "اللباب" (ص 206).
(¬2) أصحهما: النحر أولا. الحاوي 4/ 354، كفاية الأخيار 1/ 144، مغني المحتاج 1/ 534.
(¬3) في (ل): "ويمكنه".
(¬4) في (أ، ب): "فالقياس".
(¬5) في (ل): "وإن".
(¬6) في (ل): "ولبس".
(¬7) في النسخ: "من"، والمثبت من (ز).
الصفحة 428