كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وأنواعُ التَّحلُّلِ سِتَّةٌ:
1 - أحدها (¬1): بالتَّمام (¬2) لَا مع مُفسِدٍ (¬3) (¬4)، ومنهُ تمامُ العُمرةِ لِمن أحرم بِالحجِّ قبلَ أشهرِهِ (¬5).
2 - الثانِي: مع الفسادِ بِالجِماع.
3 - الثالث (¬6): بالفواتِ.
4 - الرابع (¬7): بالإحصارِ العام.
5 - الخامس (¬8): بالإحصارِ الخَاصِّ.
* * *
¬__________
(¬1) "أحدها": سقط من (ب).
(¬2) في (ل): "مع التمام".
(¬3) في (ل): "لا سقطه".
(¬4) والتمام يكون بأن يطوف ويسعى ويحلق. راجع: "المنهاج" (ص 391).
(¬5) المحاملي في "اللباب" (ص 203).
(¬6) في (ب): "الثاني".
(¬7) في (ب): "الثالث".
(¬8) في (ب): "الرابع".

الصفحة 430