كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
وشَرَطَ المَحَامليُّ للإحْصَارِ خَمْسَة (¬1) شرائِطَ (¬2):
1 - أحدها: أن (¬3) يعلَمَ أنهُ (¬4) إذا تحلَّل تخلَّص مِنْ العُذْرِ (¬5)، وهذا غيرُ مُعتَبَرٍ على الأصحِّ (¬6).
2 - الثاني: أن يخافَ الفوتَ (¬7)، وهذا غيرُ مُعتبرٍ، فلو أُحْصِر عن الطَّوافِ تحلَّل، وإن لم يَخَفِ الفواتَ (¬8).
3 - الثالث: أن يكونَ الإحصارُ عامًّا فِي أحدِ القولينِ (¬9)، وقد تقدَّم أن الأصحَّ خلافُهُ.
4 - الرابع: أن يكونَ قبلَ دُخولِ مكةَ (¬10)، وذلك ليس بمعتبَرٍ.
¬__________
(¬1) في (أ): "خمس".
(¬2) المحاملي في "اللباب" (ص 205).
(¬3) في (ب): "وشرط أن".
(¬4) "أنه" سقط من (ل).
(¬5) في (ز): "العدو".
(¬6) "الحاوي" (4/ 346).
(¬7) في (ل): "الفوات".
(¬8) "مناسك النووي" (ص 457)، روض الطالب 1/ 524.
(¬9) "الروضة" (3/ 175).
(¬10) "المهذب" (1/ 234).
الصفحة 431