كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

5 - الخامس: أن لَا يكونَ لهُ إلَّا طريقٌ واحدٌ (¬1) فلو وَجَدَ آخر لزمَهُ سلوكُهُ وإن فاتهُ الحجُّ لطولِهِ، ولَا يتحلَّلُ إلَّا بعملِ عُمرةٍ، ولا قضاءَ فِي الأصحِّ.
* * *

6 - السادس: مِن أنواع التَّحلُّلِ:
التحلُّلُ (¬2) بالشرط (¬3)؛ فإذا شَرَطَ أنه إذا مَرِضَ تحلَّل جَازَ على الأصحِّ، لصحة الحديث (¬4).
ومثلُهُ شَرْطُ التَّحللِ لغرضٍ آخَرَ مِن فراغ نفقةٍ وضلالٍ فِي طريقٍ ونحوِهِما.
وأطلق المَحَامِلِيُّ شَرْطَ أنه مَتَى بَدَا لهُ شُغلٌ تحلَّل، والمعروفُ ما سبق.
ثم إنْ شَرَطَ أَنْ يصيرَ (¬5) حلالًا بنفسِ المرضِ، فلهُ شرطُهُ على النَّص.
¬__________
(¬1) "حلية العلماء" (3/ 306).
(¬2) "التحلل": سقط من (ز).
(¬3) في (ب): "بشرط".
(¬4) يعني حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما- الذي رواه البخاري برقم (4801) في باب الأكفاء في الدين وقوله {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} ومسلم (154/ 1207) في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . من طريق هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: "لعلك أردت الحج؟ " قالت: واللَّه لا أجدُني إلا وجعةً، فقال لها: "حُجي واشترطي، وقُولي: اللهُم محلي حيثُ حبستني".
(¬5) في (ل): "يكون".

الصفحة 432