كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

(1، 2) الحَلْقُ والقَلْمُ (¬1)، ففِي حَلْقِ ثلاثِ شَعَراتٍ فما فوقها، ولو رأسَهُ وبدنه، وكذلك تقليمُ ثلاثةِ أظفارٍ (¬2) فما فوقها دمٌ، فيتخيَّرُ بين أن يذبح شاةً، وبينَ أن يُطْعِمَ ثلاثَةَ آصُعٍ لستَّةِ مساكِينَ؛ لكُلِّ مسكينٍ نصفُ صاع، وبينَ أَنْ يصومَ ثلاثَةَ أيَّام (¬3).
ومثلُهُ دمُ الاستمتاع فِي سِتَّةِ أشياءٍ على الرَّاجِح (¬4) (¬5):
(1) التطيُّبُ.
(2) واللُّبْسُ.
(3) والادِّهانُ.
(4) ومقدماتُ الجِماع.
(5) وشاةُ الجِماع الثانِي.
(6) أو بينَ التَّحلُّلين.
والمصيرُ فِي ذلك كُلِّه (¬6) إلى التَّرتيبِ، والتعديل ظاهِرُ النصِّ (¬7).
¬__________
(¬1) في (ل): "والتقليم".
(¬2) في (ل): "وكذلك تقليم الأظفار".
(¬3) "المجموع" (7/ 506 - 507).
(¬4) في (ل): "على المرجح".
(¬5) من قوله: "على الراجح": حدث سقط كبير في نسخة (ب) وينتهي قبل كتاب البيع.
(¬6) في (ز): "والمصير في الستة".
(¬7) "المجموع" (7/ 507 - 508).

الصفحة 436