كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وما (¬1) حكمَ فيهِ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو الصحابةُ فهو المُعتبرُ، وما (¬2) ليس فِيهِ حُكْمٌ يُرْجَعُ فِي مِثلِهِ إلى قولِ عدلينِ (¬3)، وإنْ كانا (¬4) هُم القاتِلَينِ إذا كان قتلُهُما خطأً، وقياسُهُ: أن يحكُما إذا تَابَا.
ومَثَلُ النعامَةِ: بدنَةٌ.
وحمارُ الوحش وبقرُهُ: بقرَةٌ.
والضبعُ: كبشٌ.
واليربوعُ: جَفْرَةٌ.
وفِي حمَام مكَّةَ: شاةٌ على الجدِيدِ (¬5).
* * *

3 - النوعُ الثالثُ: التَّرتيبُ والتَّقديرُ: دمُ التمتع بنصِّ القرآن؛ قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
¬__________
(¬1) في (ل): "ومما".
(¬2) في (ل): "ومما".
(¬3) قال في "روضة الطالبين" (3/ 157): اعلم أن المثل ليس مُعتبرًا على التحقيق، بل يُعتبرُ على التقريب. وليس مُعتبرًا في القيمة، بل في الصورة والخلقة.
(¬4) في (ل): "عانا".
(¬5) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 180)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (2/ 529)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 154).

الصفحة 438