وفيه نظرٌ.
وكذلك الحُكمُ (¬1) فيما زاد.
والقُبلةُ بالشهوةِ، والاستمناءُ باليدِ قد (¬2) يتخيلُ التعدُّدُ فيهما كالجِماع (¬3)
والذي يظهرُ (¬4) إلحاقُهُما بالطِّيب.
ولو باشَرَ بشهوةٍ ثُم جامَعَ دخلَتِ الشاةُ فِي البدنَةِ على الأصحِّ.
¬__________
(¬1) في (ل): "وكذا إن يحكم".
(¬2) في (ل): "قبل".
(¬3) في (ل): "بالجماع".
(¬4) في (ل): "لم يظهر".