كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا (¬1):
1 - تحريمُ الاصطِيادِ.
2 - وقطعُ الشجرِ.
3 - ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ (¬2).
4 - ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.
5 - ولو نَذَرَ (¬3) المشيَ إليه لزِمَهُ.
6 - ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.
7 - ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.
8 - ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.
9 - ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.
10 - ولا يدخلُهُ كافرٌ.
11 - ولا يُدفنُ فيه (¬4).
¬__________
(¬1) عند المحاملي: اثنا عشر فقط، وراجع: "الأحكام السلطانية" (ص 166 - 167)، و"مناسك النووي" (ص 461 - 463)، و"إعلام الساجد" (ص 152 - 177).
(¬2) "إلا فيه": سقط من (أ).
(¬3) في (أ): "قدر".
(¬4) "فيه" سقط من (أ).
الصفحة 444