كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الطهارة
هِي لُغَةً: الخُلُوصُ مِنَ الأَدْناسِ.
وشَرْعًا: ارْتِفاعُ الحَدَثِ والنَّجَسِ (¬1) بالمَاءِ، أوْ بِه مَع ما شُرِطَ معه، أو جُعِلَ عِوَضُه مُبِيحًا، أوْ تَكمِلةً للرَّافِعِ، أوْ مُشابِهًا لهُ صُورةً وطلبًا (¬2).
والمَشروطُ مع الماءِ: التُّرابُ فِي غَسَلاتِ الكَلْبِ.
¬__________
(¬1) في (ظ، ظا): "أو النجس".
(¬2) ذكر المحاملي في كتابه (ص 55) أن المطهرات ثلاثة، قال: الماء، والتراب، وما يدبغ به.
الصفحة 77