كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب الوضوء
وهُو رَاجعٌ إلى مَادة الوَضاءَةِ، وهي النَّظافةُ والنَّضَارَةُ (¬1). قال اللَّهُ تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬2) الآية.
* وهو على نوعينِ (¬3):
1 - فَرْضٌ: وهو ما كانَ عنْ حَدَثٍ، و (¬4) المُرادُ بِه ما لا بُدَّ مِنه لِيشملَ وُضوءَ الصَّبيِّ عنِ الحَدَثِ، ووُضوءَ البالِغِ عنِ الحدَثِ للنَّفلِ.
2 - و (¬5) نَوْعٌ سُنةٌ، وعَدَّهُ المَحَامِليُّ ثَمانيةً (¬6):
¬__________
(¬1) في (ظ): "والنظارة".
(¬2) من هنا سقط كبير في (ب) إلى صلاة الضحى عند قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "الإشراق صلاة الضحى".
(¬3) "مغني المحتاج" (1/ 47)، و"فتح الوهاب" (1/ 11).
(¬4) في (ظ): "عن"!
(¬5) في (ظ): "من"!
(¬6) وهذه كلها مستحبات، وقد جعلها المحاملي في "اللباب" (ص 59) ثلاثة عشر.

الصفحة 85