كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
1 - تَجديدُ الوُضوءِ، وإنَّما يُشْرَعُ -على الأصحِّ- بعدَ فِعلِ صلاةٍ (¬1) (¬2).
2 - والوُضوءُ فِي الغُسلِ الوَاجبِ.
3 - ووُضوءُ الجُنبِ عندَ الأَكلِ.
4 - وعندَ النَّومِ.
5 - وعندَ الجِماعِ.
6 - والوُضوءُ عند الغضَبِ.
7 - والوُضوءُ عنِ (¬3) الغِيبةِ.
8 - وعَنْ مَسِّ الميِّتِ (¬4).
ويُشارُ بذلكَ إلى كلِّ ما أَوْجبَ فيه بعضُ العُلَماءِ الوُضوءَ.
* * *
* ويُزاد عليه:
9 - الوُضوءُ عند قراءةِ القرآنِ.
10 - والجُلُوسِ فِي المسجِدِ.
11 - والأَذانِ والإِقامةِ.
12 - والتَّدريسِ.
¬__________
(¬1) في (ظ): "الصلاة".
(¬2) يعني: الفريضة، وراجع "المجموع" (1/ 469).
(¬3) في (ظ): "عند" وأشار في هامش (ل) إلى أنها نسخة.
(¬4) كذا ذكر هنا، والمشهور: عن حمل الميت.
الصفحة 86