كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

ونحوِها.
5 - وغَسْلُ الرِّجْلينِ معَ الكَعبينِ.
6 - والتَّرتيبُ.
* ولا يَسْقطُ التَّرتيبُ إلَّا فِي صُورَتَينِ:
* إحداهُما: إذَا انغَمسَ فِي الماءِ بِنِيَّةِ رفْعِ الحدَثِ، ولمْ يَمكثْ؛ يَصحُّ علَى وَجهٍ رُجِّحَ.
* والثَّانية (¬1): غَسَلَ جُنُبٌ جميعَ بدنِهِ إلا رِجْلَيه، أو عُضوًا (¬2) مِن أعضاءِ وُضوئِه، ثُم أَحْدثَ، فإنه لا يُؤثِّرُ الحدَثُ فيما بقِيَ بغير غَسلٍ، فيَغسلُه عنِ الجَنابةِ مُقدَّمًا، ومؤخَّرًا ومتوسِّطًا، ويقال: وُضوء خال عن غَسْلِ الرِّجْلينِ معَ كشفِهما ومع عدمِ العذرِ، وهذه صُورتُه.
* والنفلُ واحدٌ (¬3): وهو التَّوَضُّؤُ بعد الأُولى مرَّتينِ مرَّتينِ؛ هكذا قاله المَحامليُّ، ثُم عَدَّ التثليثَ من السُّننِ، وهَكذا فعَلَ الأصْحابُ، مع أنَّ النفلَ والسُّنةَ هُنا بمعنًى واحدٍ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ظ): "والثانية".
(¬2) في (ظ): "عضو".
(¬3) "المجموع" (1/ 466).

الصفحة 88