كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
* والسُّننُ ثمانيَةَ عَشَرَ (¬1) (¬2):
1 - السِّواكُ.
2 - والتسمِيةُ.
3 - وغَسلُ اليدَين قبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
4 - والمَضمضةُ.
5 - والاستنشاقُ.
6 - والمبالغةُ فيهما لغيرِ الصائمِ، فلو (¬3) فعلَهما بغَرفةٍ تمضمضَ منها ثلاثًا، تم استَنشقَ مِنها ثلاثًا، فقَد حَصَلَ أصْلُ السُّنة، وصحَّ ذلكَ عنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصحَّ عنه أنه تَمضمضَ واستَنشقَ بثَلاثِ غَرَفاتٍ (¬4).
7 - ومسحُ جميعِ الرأسِ.
8 - ومَسحُ الأُذُنَينِ ظَاهرِهما وباطنِهما بمَاءٍ جَديدٍ.
9 - وإدخالُ سَبَّابَتَيهِ فِي صِمَاخَي (¬5) أُذُنَيهِ، بماءٍ جَديدٍ.
¬__________
(¬1) في (ظ): "ثماني عشرة".
(¬2) عدها المحاملي خمسة عشر شيئًا.
(¬3) في (ظ): "ولو".
(¬4) روى مسلم في "صحيحه" في باب في وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برقم (18 - 235) من حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري، أنه دعا بإناء فأكفأ منها علي يديه فغسلهُما ثلاثًا، ثُم أدخل يدهُ فاستخرجها فمضمض، واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا.
(¬5) الصماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن. راجع "تهذيب الأسماء واللغات" (3/ 179).
الصفحة 89