كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
5 - وإنِ (¬1) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (¬2).
6 - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.
7 - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.
8 - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.
9 - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.
10 - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.
* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (¬3):
1 - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (¬4) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.
2 - والزيادةُ على الثَّلاثِ.
3 - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (¬5).
ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ظ): "فإن".
(¬2) قال المحاملي: عن يمينه.
(¬3) "المجموع" (1/ 466).
(¬4) في (ظ): "شاط".
(¬5) وقال النووي في "المجموع" (1/ 410، 466): والأصح عدم الكراهة.
الصفحة 91