كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
فصل
* الحدَثُ الأصعْرُ يحصُلُ بواحدٍ مِن سَبعةِ أشياءَ (¬1):
* أحدُها: ما خَرَجَ مِن أحَدِ السَّبيلَينِ غيرَ المنيِّ إلَّا (¬2) لِضرورةِ صاحبِ الحدَثِ الدائمِ، ولا يُعادُ وُضوءُ الميِّتِ على الأصحِّ.
* الثَّاني: ما خَرَجَ مِمَّا قَام مَقامَ السبيلَينِ مِن مُنْفَتِحٍ تحتَ المَعِدةِ مع اسْتِدادِ (¬3) الأصلِيِّ.
* الثالث: عدمُ الشُّعورِ بجُنونٍ أو إغماءٍ أو سُكْرٍ أو نَومٍ إلا إذا نامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ منَ الأرضِ.
* الرابعُ: حصولُ اللَّمسِ بينَ بَشرتَيِ الرَّجُل والمرأةِ اللذَيْنِ لا مَحرَميةَ بينهما، ومما فِي مَظِنَّة الشهوةِ" لقولِه تعَالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، ولا أثرَ للمْسِ السنِّ والشَّعَرِ (¬4) والظُّفُرِ ولا العُضوِ المُبَانِ (¬5) ولا المَحْرَم، ولا الصغيرةِ (¬6) التي لا تُشْتَهَى، وينتقِضُ اللامسُ والمَلموسُ. . .،
¬__________
(¬1) جعلها المحاملي في "اللباب" (ص 63) تسعة أشياء، وراجع "المجموع" (2/ 5) و"كفاية الأخيار" (1/ 20 - 21) و"أسنى المطالب" 1/ 54، و"الإقناع" 1/ 54.
(¬2) في (أ): "لا".
(¬3) في (أ): "انسداد".
(¬4) في (أ، ظ): "للمس الشعر والسن والظفر".
(¬5) في (أ): "الناتئ" وفي هامشه: "المبان" وصححها.
(¬6) في (أ): "والصغيرة".
الصفحة 93