كتاب الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (اسم الجزء: 1)
مسألة
إذا تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً لم تبطل صلاته عندنا.
وعندهم تبطل صلاته.
لنا: ما رواه مالك عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام صلى إحدى صلاتي العشى أو الظهر أو العصر