كتاب الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (اسم الجزء: 1)

(مسألة)
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضاً للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت.
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن علياً عليه السلام غسل فاطمة رضي الله عنها حين توفيت.

الصفحة 323