كتاب شرح المصابيح لابن الملك (اسم الجزء: 1)

أنه من (الاصطياد)، وفي رواية: (أَصْيَد)، وهو الذي في رقبته علةٌ، لا يمكنه الالتفات معها.
"أفأصلِّي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره"؛ أي: اجعله مزروراً؛ أي: شد جيبه.
"ولو بشوكة"؛ أي: بقصٍّ، هذا إذا كان القميصُ واسعاً تظهر منه عورته عند الركوع.
* * *

533 - وقال: "إنَّ الله لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبل"؛ أي: لا تقعُ عنده كاملةً.
"صلاة رجلُ مسبلٍ إزاره" حتى وصل إلى الأرض من غاية طوله، يفعل ذلك تكبراً واختيالاً بين يدي الله، فكره الشافعي إطالة الذيل في الصلاة كما في غيرها، وجَوَّز مالك ذلك قال: لأن المصلي قائم في موضع واحد، فلا يكون في طول ذيله تكبر؛ بخلاف الماشي، والنهيُ عن ذلك لئلا يتشبث به عند النهوض فيعثر؛ أو يشتغل بإمساكه وتشميره المانع عن الحضور.
* * *

534 - وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلاَّ بِخِمارٍ".
"عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تُقبلَ صلاةُ حائض": أراد بها: الحرةُ التي بلغت سنَّ الحيض، [وأنها] جارٍ عليها القلم.

الصفحة 454