( 94 باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض )
866 - أخبرنا محمد بن عيسى ثنا معتمر عن أبيه عن الحسن : في المرأة ترى الدم في أيام طهرها قال أرى ان تغتسل وتصلي وقال بن سيرين لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
867 - أخبرنا محمد بن يوسف ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية : في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر قال تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف
868 - أخبرنا أبو نعيم وحجاج عن حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن قال : ليس في الترية شيء بعد الغسل الا الطهور قال عبد الله الترية الصفرة والكدرة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
869 - حدثنا حجاج وعفان قالا ثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي انه قال : إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف حجاج هو : ابن أرطاة وهو ضعيف
870 - أخبرنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء قال : ليس في الترية بعد الغسل الا الطهور
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
871 - أخبرنا حجاج ثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه و سلم انها قالت : كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
872 - أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس عن الحسن قال : إذا رأت الحائض نزيا غليظا دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
873 - أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن من أجل الحارث الأعور