( 112 باب من قال عليه الكفارة )
1104 - أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول : في الذي يفطر يوما من رمضان قال عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
1105 - أخبرنا أبو الوليد ثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن
1106 - حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس : في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
1107 - أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس : في الذي يغشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة أما حفظي فهو مرفوع واما فلان وفلان فقالا غير مرفوع قال بعض القوم حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان فقال والله ما أحب اني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا أو سكت عن هذا قال أبو محمد عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
1108 - أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن بن عباس قال : إذا أتاها في دم فدينار وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار
قال حسين سليم أسد : في إسناده جهالة
1109 - أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح