1110 - أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال : كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأمره ان يتصدق بخمس دينار
قال حسين سليم أسد : إسناده معضل
1111 - أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان صفرة فليتصدق بنصف دينار
قال حسين سليم أسد : لم يحكم عليه المحقق
1112 - أخبرنا عبد الله بن محمد ثنا حفص هو بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس : انه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال إبراهيم يستغفر الله
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
1113 - أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس قال : إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى