كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 1)

( 11 باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب )
1633 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز وأربعة أمناء في قول أهل العراق
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

الصفحة 469