كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 1)

( 25 باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل )
1658 - أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم ثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة أخبره : أنه لما رضى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يجزئ عنك الثلث
قال حسين سليم أسد : في اسناده علتان : ضعف سعيد بن مسلمة وجهالة عبد الرحمن بن أبي لبابة . ولكن الحديث صحيح
1659 - أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ثم قال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله
قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس

الصفحة 479