بالصراحة؛ إذ لفظ النصف صريح في التجزئة، وفِي "الإيمان" [47/ ب] لأحمد من طريق عبد الله بن عُكَيْم، عن ابن مسعود أنه قَالَ: كَانَ يقول: "اللَّهُمَّ زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا" (¬1)، وإسناده صحيح، وهذا أصرح في المقصود، ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه.
قوله: (وقال ابن عمر. . . إلى آخره).
المراد بالتقوى: وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة، والمواظبة عَلى الأعمال الصالحة، وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف.
وقوله: (حاك) بالمهملة والكاف الخفيفة، أي: تردد، ففيه إشارة إلَى أن بعض المؤمنين بلغ كُنْهَ الإيمان وحقيقتَه، وبعضهم لم يبلغ.
وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مُسْلِم من حديث النوَّاس مرفوعًا (¬2)، وعند أَحْمَد من حديث وابصة (¬3)، وحَسَّنَ الترمِذيّ من حديث عطية السَّعْدي قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الرجل من المتقين حَتَّى يدع ما لا بأس به حذرًا لِما به البأس" (¬4). وليس فيها شيء عَلى شرط المصنف، فلهذا اقتصر عَلى أثر ابن عمر.
قوله: (وَقَالَ مُجاهد) وصل هذا التعليق عَبْد بن حُمَيد في تفسيره، والمراد أن الَّذِي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع للأنبياء كلهم.
* تنبيه:
قَالَ شيخنا شيخ الإسلام: وقع في أصل الصحيح في جَميع الروايات في أثر مُجاهد هذا تصحيف قَلَّ من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه: "وَقَالَ مجاهد: {شَرَعَ لَكُمْ}: أوصيناك يا مُحَمَّد وإياه دينًا واحدًا"، والصواب: أوصاك يا مُحَمَّد وأنبياءه، كذا أخرجه عَبْد ابن حُمَيْد، والفِرْيابي، والطبري، وابن المُنْذر في تفاسيرهم وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (1/ 368 - 369) عن أبيه، والآجري فِي "الشريعة" (1/ 262) بسنده عن الإمام أَحْمَد.
(¬2) "صحيح مُسْلم" (كتاب البر والصلة، باب: تفسير البر والإثم) برقم (2553).
(¬3) "مسند أحْمَدَ" (4/ 227 - 228).
(¬4) "جامع التّرمِذيّ" (كتاب صفة القيامة) برقم (2451).