كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: مقدمة)

المتعلق بالزينة التي يجوز إبداؤها من المرأة بأنه الكحل والخاتم، وأن الكحل زينة الوجه والخاتم زينة اليد، وبالتالي يجوز للرجال النظر إلى الوجه واليدين (¬1). والمقصود بالمفسرين هنا مفسرو الصحابة حيث توجد روايات عن عائشة وأنس وابن عباس - رضي الله عنهم - في هذا المعنى (¬2). ويُرجح الشيباني أحياناً رأي ابن عباس في تفسير آيات الأحكام لأنه أعلم بالتفسير من غيره من الصحابة (¬3). وفي تقدير الكسوة، أي كسوة عشرة مساكين، المذكورة في القرآن على أنها كفارة اليمين أخذ الشيباني بتفسير إبراهيم النخعي حيث يقول: "لكل مسكين ثوب" (¬4). وفي هذا المثال رجع الشيباني إلى رأي عالِم فقيه من التابعين في تفسير وتطبيق حكم الآية (¬5). لقد أفاد الشيباني أن الآية التي تذكر مؤلفة القلوب في ضمن مستحقي الزكاة (¬6) مخصوصة بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر دليلاً على ذلك (¬7). ومن المعروف أن الفقهاء قد اعتمدوا في هذه المسألة على أقوال وتطبيقات عمر - رضي الله عنه - (¬8). كما أن الشيباني يستدل على تفسير معنى الآية وحكمها بسبب النزول (¬9).
ويستدل الشيباني بالقراءات الشاذة على تقييد المطلق من ألفاظ الآيات. فمثلاً القراءة الشاذة المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود في قوله تعالى في كفارة اليمين: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (¬10) بزيادة لفظة {متتابعات} عمل بها
¬__________
(¬1) الأصل للشيباني، 1/ 65 أو.
(¬2) تفسير الطبري، 18/ 118؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 332؛ السنن الكبرى للبيهقي، 2/ 225؛ نصب الراية للزيلعي، 4/ 239؛ الدراية لابن حجر، 2/ 225.
(¬3) موطأ محمد، 2/ 541.
(¬4) الأصل للشيباني، 1/ 185 و.
(¬5) انظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني، 1/ 205 و، 5/ 37 و.
(¬6) سورة التوبة 9/ 60.
(¬7) الأصل للشيباني، 1/ 133 ظ.
(¬8) وفقهاء الأحناف قائلون بنسخ سهم المؤلفة قلوبهم أو بأن الحكم زال بزوال علته. انظر: المبسوط للسرخسي، 3/ 9؛ بدائع الصنائع للكاساني، 2/ 44 - 45.
(¬9) الأصل للشيباني، 5/ 118 ظ.
(¬10) سورة المائدة 5/ 89.

الصفحة 185